الشيخ الطوسي

160

الخلاف

وقال الشافعي : هذه كلها عبارات لا حد لها ، فيكون على مدة حياته ، فإن لم يفعل حتى مات حنث بوفاته ، فإن قال : لأقضينه الدهر فلا حد له عندنا ( 1 ) . وعن أبي يوسف روايتان : إحداهما مثل قول الشافعي ، والثانية ستة أشهر ( 2 ) . وقال مالك : كلها عبارة عن سنة ( 3 ) . وقال الأوزاعي : إلى حين بدو الصلاح في الثمرة ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) ، وطريقة الاحتياط ، وأيضا قوله تعالى : " تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها " ( 6 ) وذلك يكون في كل ستة أشهر . وقال مالك : ذلك في كل سنة من حين يطلع إلى حين يطلع ( 7 ) .

--> ( 1 ) الأم 7 : 77 ، ومختصر المزني 295 ، وحلية العلماء 7 : 292 ، والوجيز 2 : 231 ، والمغني لابن قدامة 11 : 303 . ( 2 ) المحلى 8 : 59 . ( 3 ) الجامع لأحكام القرآن 9 : 361 ، والمغني لابن قدامة 11 : 303 ، وأحكام القرآن لابن العربي 3 : 1107 ، والمحلى 8 : 58 ، وحلية العلماء 7 : 292 ، والمجموع 18 : 104 ، والميزان الكبرى 2 : 132 ، والبحر الزخار 5 : 248 . ( 4 ) المحلى 8 : 58 . ( 5 ) الكافي 4 : 142 حديث 5 - 6 ، والتهذيب 8 : 314 حديث 1168 . ( 6 ) إبراهيم : 25 . ( 7 ) الجامع لأحكام القرآن 9 : 361 ، وأحكام القرآن لابن العربي 3 : 1107 ، والمغني لابن قدامة 11 : 303 .